إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة
الجزء ١ · صفحة ٣١٩الملاحق
بسم الله الرحمن الرحيم
سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي ..... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: نرجو منكم التكرم بالإجابة على الأسئلة الآتي ذكرها مع بيان القول الراجح لديكم وحجتكم فيه ولكم جزيل الشكر والعرفان:
- ما حكم إمامة الرجل بالنساء وحدهن؟
الجواب الأخريج في ذكاء ولكن تلبيه في الصف الأول امراته ومحارمه وتكون النساء
الأخريات في الصفوف الأخرى والله اعلم
- ما حكم إمامة الأخرس؟
الجواب ر يمكنه أزير ممثله ولا يؤم الأصحاء القادرين على النطق وابدا على
للإمام
ما حكم التنفل في المحراب؟
الجواب لا يمنع من التنقال في المحراب الإمناء ولا غيره وإنما يكون له الدخول في المحراب حال إمامته لئلا يتوارى عن المأمومين والعدا علم
- ما حكم صلاة من يصلي الظهر خلف من يصلي العصر؟
الجواب پنج ذلك عندنا في المذهب و يسوع عند غيرنا والمسألة لا تعدو أن تكرا مسألة رأي و اقله اعلم
- ما مقدار الحد الجائز به تأخر المأموم إمامه في تأدية حركات الصلاة؟ الجواب يمنع أن يتقدمه الإمام بعد واختلف في الحد فقتل الركعة محلها حد واحد وقبل القراءة حد و الركوع حدد السجاد تا باحد وقبل الفاتحة حد و ما زاد في القرآن هد و الركوع حد و محل واحدة فى السجدتين حد وقبل كل واحد من التنقلات حد و التعظيم في الركوع هد وتسبيح كل سجدة حد والله اعلم
319