إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة
الجزء ١ · صفحة ٦٠60
إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة
والقنوبي (1) وهو قول الظاهرية (2) فيجب عليه أن يسجد سجود السهو؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من أوهم في صلاته بسجدتي السهو، ولم يخص بذلك إماماً ولا منفرداً ولا مأموماً، فلا يحل التخصيص إلا بمخصص، أما حديثهم وإن سها من خلف الإمام فليس عليه أخذها والإمام «كافيه فهو حديث ضعيف قال ابن كثير وابن حجر هذا الحديث لا يثبت اسناده لأن خارجة بن مصعب تركه الأئمة كأحمد ويحيى وغيرهم وكذبه ابن معين
يقول الإمام السالمي (4):
(3)
ومن سها خلف الإمام وحده فقيل يعفى بالصلاة عنده وقيل لا بد من السجود وهو دليل نصه المورود إذ لم يفرق الدليل أبدا بين جماعة ومن تفردا
(1) المعتصم المعولي، المعتمد في فقه الصلاة على رأي الشيخين الخليلي والقنوبي، مكتبة الرشد، بيروت، لبنان، ط (2) 1430 هـ ـ 2009 م، ج 289/ 1.
(2) ابن حزم الظاهري، المحلى، ج 167/ 4.
(3) البيهقي، السنن الكبرى رقم (3884)، ج،495/ 2، وابن الملقن البدر المنير في تخريج الأحاديث في الشرح الكبير، ج 228/ 4، وابن حجر العسقلاني، تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، ج 12/ 2، وابن كثير، مسند الفاروق، ج 192/ 1، والحسن الصنعاني، فتح الغفار، ج 515/ 1، ومحمد الصنعاني، سبل السلام، ج 310/ 1، ومحمد الشوكاني، نيل الأوطار، ج 144/ 3، ومحمد آبادي، عون المعبود شرح سنن أبي
داود، ج 248/ 3. (4) نور الدين السالمي جوهر النظام، ج 90/ 1