إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة
الجزء ١ · صفحة ٧٠V.
إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة
(1)
والقنوبي ووافقهم الحنفية (3) والمالكية (3) والحنابلة (4). (2)
وحجتهم في. ذلك ما يأتي (5):
1 - المأموم ليس له أن يتقدم إمامه في أفعال الصلاة وأقوالها وإلا بطلت صلاته وهذا يدل على الارتباط وإلا لسمح له بالتقدم.
2 - الإمام يحمل عن المأموم القراءة وسهوه وقول سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» على الخلاف فيها، ولو لم تكن مرتبطة لما حمل عنه شيئاً.
- المسافر فرض عليه قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، وإن صلى يتم الرباعية إجماعاً، ولم يكن ليجب عليه
خلفه مقيم وجب على المقيم
لولا ارتباط صلاتهما ببعض.
أن
(1) المعتصم بن سعيد المعولي، المعتمد في فقه الصلاة على رأي الشيخين الخليلي والقنوبي،
ج 289/ 1
(2) ابن عابدين الدمشقي، رد المحتار على الدر المختار، ج 242/ 2، وعلي بن زكريا المنبجبي، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، ج 265/ 1، محمود البخاري، المحيط البرهاني في
الفقه النعماني، ج 426/ 1، وعبد اله البلدحي، الاختيار لتعليل المختار، ج 60/ 1. (3) ابن رشد القرطبي، البيان والتحصيل، ج 221/ 1، والمقدمات والممهدات، ج 345/ 3، ومحمد بن أحمد المالكي، منح الخليل شرح مختصر خليل، ج 363/ 1، وأحمد الصاوي، بلغة السالك لأقرب المسالك، ج 73/ 1، ومحمد بن أحمد الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج 330/ 1، ومحمد بن عيد الله الخرشي، شرح مختصر خليل، ج 27/ 2، ومحمد بن أحمد الطرابلسي، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ج 96/ 2، وأحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي الذخيرة في فروع المالكية، ج 74/ 2.
6
(4) ابن قدامة المقدسي، كتاب المغني، ج 78/ 2، ومنصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، ج 396/ 1، وابن تيمية الحراني، المحرر في الفقه ج 98/ 1، وفقه الصلاة، 578، محمد بن صالح العثيمين الشرح الممتع على زاد المستنقع، ج 318/ 2، ابن
ص
الجوزي، كشف المشكل من حديث الصحيحين، ج 141/ 2.
(5) أحمد الخليلي، الفتاوى، ج 487/ 1