إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة سليمان بن علي بن السنيدي الشعيلي أبو المعالي

إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة

الجزء ١ · صفحة ٨٧

الباب الأول: الإمامة وأحكامها

87

والاستخلاف يتم بثلاث صور

(1)

هي

الصورة الأولى: أن يأمر الإمام أحد المأمومين بالتقدم مكانه بالإشارة

أو القول.

الصورة الثانية: أن يمد الإمام يده إلى الصف الذي يليه فيجذب أحد المصلين ويقدمه مكانه.

الصورة الثالثة: أن يقدم المأمومون أحدهم أو يتقدم أحدهم بنفسه

ليؤمهم، وإلا صلوا فرادى.

حالات الاستخلاف (2):

:

إن المستخلف عليه أن يتقدم على الهيئة التي كان عليها الإمام الأول، من قيام أو ركوع أو سجود أو قعود:

فإن استخلفه في حال القراءة فإنه يقرأ حيث وصل الإمام، فلا يكرر الفاتحة إلا للضرورة، ويجهر بالقراءة من حيث انتهت قراءته، أما في السر فيواصل القراءة حيث وصل بنفسه، ولا يقرأ الإمام السابق شيئا بعد

الحدث.

وإن استخلفه في حالة الركوع صار إماما للناس في موضعه حتى يقوم ويجهر بالتكبيرة للمأمومين ثم يتقدم في موضع الإمام، ولا يقول الإمام السابق بعد حدثه: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، وإنما يقولها ويجهر بها

المستخلف.

(1) نور الدين السالمي، معارج الآمال على مدارج الكمال، ج 479/ 4، ومهنى عمر التيواجني وآخرون، فقه العبادات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عُمان، ط (4) 1428 هـ،

ج 210/ 1.

(2) نور الدين السالمي، معارج الآمال على مدارج الكمال، ج 481/ 4.