إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة
الجزء ١ · صفحة ٨٦17
إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَرَعَفَ أَوْ قَاءَ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ وَيَنْظُرْ رَجُلًا مِنَ الْقَوْمِ لَمْ يَسْبِقٌ بِشَيْءٍ فَيُقَدِّمُهُ، وَيَذْهَبُ فَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَجِيءُ فَيَبْنِي عَلَى
(2)
صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ» (1)، وهو قول إباضية المغرب)) وبعض إباضية المشرق منهم نور الدين السالمي (3) ورجحه شيخنا الخليلي (4) والقنوبي (5) وهو قول الحنفية (6).
:تنبيه يمكن أن يقال بجواز الاستخلاف حتى على رأي بعض القائلين بالارتباط، وذلك إذا ظن الإمام ظنا قوياً أن صلاته ستنتقض فيستخلف مباشرة، بحيث لو انتقضت صلاته بعدها يكون قد أتم الاستخلاف وكان
للمأمومين إمامهم الثاني).
(1) ورواه الدار قطني، سنن الدار قطني كتاب الوتر، باب صلاة المريض ومن رعف صلاته، رقم (1708)، ج 378/ 2.
(2) حكاه شيخنا أحمد الخليلي، الفتاوى، ج 74/ 1، منهم عبد العزيز الثميني، كتاب النيل، ج 84/ 1، وقطب الأئمة، شرح كتاب النيل، ج 250/ 2، وعامر الشماخي، كتاب الإيضاح، ج 598/ 1، وإسماعيل الجيطالي قواعد الإسلام، ج 314/ 1.
6
(3) نور الدين السالمي، معارج الآمال على مدارج الكمال، ج 380/ 3. (4) أحمد الخليلي، الفتاوى، ج 74/ 1، والمعتصم المعولي المعتمد في فقه الصلاة على رأي
الشيخين الخليلي والقنوبي، ح 273/ 1
(5) خلفان الطيواني قاموس الصلاة (متوسط)، ص 212، والمعتصم المعولي، المعتمد في فقه الصلاة على رأي الشيخين الخليلي والقنوبي، ج 282/ 1.
(6) ابن عابدين الدمشقي، رد المحتار على الدر المختار، ج 302/ 2. (7) خلفان الطيواني، قاموس الصلاة (متوسط)، ص 2 الصلاة على رأي الشيخين الخليلي والقنوبي، ج 282/ 1.
212، والمعتصم المعولي، المعتمد في فقه