إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة
الجزء ١ · صفحة ٩٠إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة
وهو قول الحنفية (1) والمالكية (2) والشافعية (3) والحنابلة (4) والظاهرية (5)، بل نقل فيه الإجماع (6)، وحجتهم في ذلك ما روي عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ها، قَالَ: بِتُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ لَيْلَةً، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ، قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، فَقُمْتُ، فَتَوَضَّأْتُ نَحْوا مِمَّا تَوَضَّأَ، ثُمَّ جِئْتُ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَحَوَّلَنِي، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ» ()
(1) محمد بن أحمد السرخسي، كتاب المبسوط، تحقيق: محمد حسن الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط (1) 1421 هـ ـ 2001 م، ج 146/ 1، وأبو بكر بن سعود الكاساني، بدائع الصنائع، ج 391/ 1 (2) ابن رشد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج 286/ 1، ووهبة الزحيلي، الفقه المالكي الميسر، ج 133/ 1. (3) محمد بن إدريس الشافعي، كتاب الأم، ج 186/ 1، وأبو إسحاق الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، ج 188/ 1، وعبد الملك الجويني، نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 398/ 2، وأبو الحسن الماوردي، الحاوي الكبير، ج 339/ 2.
(4) منصور البهوتي، كشاف القناع على متن الإقناع، ج 591/ 1، وأبو الحسن المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج 273/ 1، وابن ضويان منار السبيل في شرح الدليل، ج 128/ 1، وعبد الله بن صالح الفوزان، فقه الدليل شرح التسهيل، ج 222/ 2.
(0) ابن حزم الظاهري، كتاب المحلى، ج 144/ 3.
(6)
وعبد الله بن صالح الفوزان فقه الدليل شرح التسهيل، ج 222/ 2.
(7) رواه الربيع، الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب الإمامة في النوافل، رقم (203)، ص 89، ورواه البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الأذان، باب وضوء الصبيان، رقم (859)، ص 103، ورواه مسلم، الجامع الصحيح، کتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، رقم (763)، ص 186، ورواه الترمذي، سنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجل، رقم (232)، ص 84، وقال: حديث حسن صحيح ورواه النسائي، سنن النسائي، كتاب الإمامة، باب موقف الإمام والمأموم صبي، رقم (807)، 165، ورواه أبو داود، سنن أبي داود، باب تفريغ أبواب التطوع وركعات السنة، باب في صلاة الليل، رقم (1357)، ص. 280، ورواه ابن ماجه سنن ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب الاثنان جماعة رقم (973)، 168، ورواه البغوي، شرح السنة، كتاب الصلاة،
ص
باب إذا كان مع الإمام رجل واحد، رقم (826)، ج 383/ 3، وقال: هذا حديث متفق عليه.