إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة سليمان بن علي بن السنيدي الشعيلي أبو المعالي

إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة

الجزء ١ · صفحة ٩٧

الباب الأول: الإمامة وأحكامها

97

وقيل: تصف عن يسار الإمام وهو قول بعض الإباضية منهم الإمام

(2)

الثميني) والجناوني (2).

وقد استثنى بعض العلماء من القول بأنها تصف خلف الإمام

الشيخ

(3)

(0)

ما إذا كان الإمام ذا محرم لها أو زوجها فقالوا تصف عن يساره وهو قول الثميني (3) والجناوني (4) كما سبق ذكره والشيخ بيوض والخليلي (6) من الإباضية، بل قيل: تصف عن يمينه إذا أمنا عدم دخول الأجانب وهو قول بعض الإباضية (7) منهم شيخنا الخليلي (8)، والحجة فيه أن هذا هو الأصل في صلاة الجماعة أن يصلي المأموم الواحد يمين الإمام.

(1) عبد العزيز الثميني، كتاب النيل وشفاء العليل، ج 79/ 1. (2) أبو زكرياء الجناوني، كتاب الوضع، ص 113.

(3) عبد العزيز الثميني، كتاب النيل وشفاء العليل، ج 79/ 1. (4) أبو زكرياء الجناوني، كتاب الوضع، ص 113. (5) إبراهيم بيوض، فتاوى الإمام الشيخ بيوض، ص 114. (1) أحمد الخليلي، المرأة تسأل والمفتي يجيب، ج 139/ 1. (7) أحمد الكندي، كتاب المصنف، ج 370/ 5، ونور الدين السالمي، معارج الآمال على مدارج الكمال، ج 391/ 3، وأبو الحسن البسيوي، مختصر البسيوي، ص 142، وسلمة بن مسلم

العوتبي، كتاب الضياء، ج 513/ 6.

(8) أحمد الخليلي المرأة تسأل والمفتي يجيب، ج 138/ 1.