بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ١٢٥والظاهرية.(1)
واستدلوا بأدلة منها:
1 - ما رواه زيد بن أرقم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي ولم يجيء للميعاد فلا شيء.(2)
ويجاب: أن في إسناده راويين مجهولين، هما أبو النعمان وأبو وقاص.
قال أبو حاتم الرازي: الحديثان مضطربان وفي الإسنادين مجهولان. وقال الدارقطني: الحديث غير ثابت، وقال الترمذي: ليس إسناده بالقوي.(3)
ولا حجة في سكوت أبي داود، وما قيل: إن ما سكت عنه أبو داود فهو حديث حسن، فهو كلام غير صحيح، وقد تحدثت عن هذه المسألة في رسالة منفصلة.
2 - ما رواه مالك عن صفوان بن سليم أن رجلا قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -
(1) محمد يوسف، شرح النيل 9/ 456، ابن حزم، المحلى 8/ 27، النووي، الأذكار ص 397، القرافي، الفروق 4/ 21 - 25.
(2) سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في العدة (4995).
(3) أبو حاتم، العلل 3/ 72 - 73، الدارقطني، العلل 1/ 186، الترمذي، السنن، عقب الحديث 2633.