بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ١٣٢مناقشة أدلة المانعين:
1 - قولهم: إن هذه المعاملة داخلة في بيع ما ليس عندك:
الجواب:
أولا: صحة الحديث:
ثبت في السنة النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، وهذا يدل على منع بيع الشيء الذي ليس في عهدتك وضمانك، ولكن هل هذا النهي عام أو خاص بالطعام؟ محل خلاف لا يتسع له هذا المقام، والأظهر عموم الأحاديث، إذ الأصل في الأحكام تعليلها كما قال كثير من الأصوليين، والعلة تستوجب العموم في هذا المقام، ومن الأصوليين من قال: إن الأصل في الأحكام عدم التعليل، فالتعليل إذن محتاج إلى دليل وما قدمته هو الأظهر.
قال السالمي:
وقيل إن الأصل في الأحكام *** تعليلها بحسب المقام
وقال قوم عدم التعليل ***أصل فيحتاج إلى دليل
١٣٢ / ٢٦٧
الأصل المصوَّر ١ م.ب.