بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ١٣٣ولكن ما يهمنا ورود ما يدل على العموم من طريق حكيم، وعمرو بن شعيب، والإمام جابر مرسلا:
الحديث الأول: عن حكيم بن حزام قال: يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي أفأبتاعه له من السوق فقال: لا تبع ما ليس عندك.(1)
ورد هذا الحديث من عدة طرق منها ما هو ضعيف، ومنها ما هو ثابت، ولا حاجة لنا بسرد طرق الحديث كلها؛ لأن ذلك يخرجنا عن المقصود ولكن أقول.
هذا الحديث يرويه ثلاثة:
1 - عبدالله بن عصمة الجشمي قال عنه ابن حزم: متروك، وقال عبد الحق: ضعيف جدا، وقال ابن قطان: مجهول الحال، وقال الذهبي: لا يعرف وذكره ابن حبان في الثقات.(2)
وقد ورد بإسقاط عبدالله هذا، ويحتمل أن يوسف سمعه منهما جميعا فرواه مرة عن حكيم عن عبدالله بن عصمة، ومرة بإسقاط عبدالله.
قال ابن حبان: هذا الخبر مشهور عن يوسف بن ماهك عن حكيم
(1) سنن أبي داود، كتاب الإجارة، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده (3503).
(2) الذهبي، ميزان الاعتدال 2/ 461، ابن حجر، تهذيب التهذيب 5/ 281.