بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ١٣٩علي الجهني مولاهم، أبو عبد الله الواسطي الوراق وهو رجل مختلف فيه، وثقه قوم، وضعفه آخرون، فقد وثقه ابن معين، وأبو داود، والدارقطني، وقال أبو حاتم: ما بحديثه بأس، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال أبو زرعة: شيخ، وضعفه آخرون منهم محمد ابن سعد، وابن عدي، وابن حبان.(1)
وكذا كثير ليس بمجهول فهو كثير بن مُرَّة الحضرمي الرُّهاويّ، أبو شجرة، ويقال: أبو القاسم، الشامي، وثقه ابن سعد، والعجلي، وابن حجر، وقال النسائي: لا بأس به.(2)
3 - بالغ في تضعيف رواية سعد بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاريّ. قال عبد الرحمن ابن أبي حاتم: وبالغ ابن حزم فقال: ضعيف الحديث، لا يحتج به، لا خلاف في ذلك، ولعل التوسط في حاله أقرب الأقوال.
(1) ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل 2/ 320 - 321، ابن عدي، الكامل في الضعفاء 1/ 408 - المزي، تهذيب الكمال 3/ 301، ابن حجر، تهذيب التهذيب 1/ 361، ابن حجر، تقريب التقريب 113.
(2) البخاري، التاريخ الصغير (1/ 221)، المزي، تهذيب الكمال (24/ 158 - 161، الذهبي، تذكرة الحفاظ 1/ 42.