بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ١٤٩7 - عبد الوهاب بن عطاء الخفاف.
وكلهم ثقات إلا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف فمختلف فيه، ضعفه أحمد وقال الحافظ صدوق وربما يخطئ، ومشاه الدارقطني.
وجاء بلفظ: " من باع بيعتين في بيعة" خالف فيها يحيى بن زكريا -وهو ثامن الرواةِ- الرواةَ السبعة، فرواه عن محمد بلفظ من باع بيعتين.
وقد سبق أن بينت الخلاف في عبد الوهاب، ولكنه مجبور بمجموع طرق الحديث، ويبقى الكلام عن شيئين:
الأمر الأول: في محمد بن عمرو بن علقمة.
وثقه ابن معين في رواية، والنسائي، وقال ابن المبارك: لم يكن به بأس، وقال أبو حاتم: صالح الحديث يكتب حديثه، وذكره ابن حبان في الثقات وقال كان يخطئ.
وقال ابن معين: ما زال الناس يتقون حديثه، قيل له وما علة ذلك قال: كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء من رأيه ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وقال إبراهيم بن يعقوب السعدي الجوزجاني ليس بقوي. وقال أحمد كان محمد بن عمرو يحدث بأحاديث فيرسلها، ويسندها لأقوام آخرين. قال: وهو مضطرب