بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية أحمد بن عبيد التمتمي

بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ١٥٦

على حديث "بيع ما ليس عندك" فارجع إليه إن شئت.

وورد مرسلا من غير هذه الطرق كمرسل مالك في الموطأ.(1) وخلاصة القول ثبوت الحديث.

ثانيا: تفسير الحديث:

1 - هو أن يقول رجل لرجل أبيعك هذه نقدا بكذا، ونسيئة بكذا، ويتفرقان على هذا، وعليه الجمهور.

2 - أن يقول البائع للمشتري أبيعك هذه البضاعة شرط أن تبيعني بضاعتك تلك، فيقول –مثلا- قد بعتك سيارتي هذه بألف على أن تبيعني دارك بألف إذا وجبت لك سيارتي، وجبت دارك لي.

3 - أن يسلفه دينارا في قفير حنطة إلى شهر فلما حل الأجل، وطالبه بالحنطة قال: بعني القفير الذي لك علي إلى شهرين بقفيرين فصار ذلك بيعتين في بيعة؛ لأن البيع الثاني قد دخل على الأول فيرد إليه أوكسهما وهو الأول.

4 - أن يقول البائع أبيعك هذه البضاعة بمئة إلى سنة على أن تبيعني إياها بثمانين حالة.

5 - أن يقول البائع للمشتري بعتك هذه البضاعة بعشرين دينارا

(1) الموطأ، النهي عن بيعتين في بيعة، 1362.