بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية أحمد بن عبيد التمتمي

بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ١٦

وأما في الاصطلاح فتعريفه لا يخرج عن حد مبادلة النقد بالنقد:

قال القطب الإباضي: تحويل كل من المتبايعين فضة أو ذهبا من عنده إلى الآخر تعاوضا حاضرا، وإن شئت فتبديل الفضة أو الذهب بالآخر أو بجنسه حاضرا.(1)

قال صاحب الهداية من الأحناف: الصرف هو البيع إذا كان كل واحد من عوضيه من جنس الأثمان.(2)

قال العدوي المالكي: والصرف بيع الذهب بالفضة أو أحدهما بفلوس.(3)

قال سليمان الشافعي: وهو بيع الذهب بالذهب وبيع الفضة بالفضة أو بيع أحدهما بالآخر.(4)

قال ابن قدامة الحنبلي: الصرف فهو بيع الأثمان بعضها ببعض.(5)

تعريف المصرف الإسلامي اصطلاحًا:

(1) محمد يوسف، شرح النيل وشفاء العليل 8/ 603

(2) أبو الحسن المغرياني، الهداية في شرح البداية 3/ 81.

(3) العدوي، حاشية العدوي على الشرح الكبير 2/ 183.

(4) سليمان البجيرمي، تحفة الحبيب على شرح الخطيب 3/ 362.

(5) ابن قدامة، الشرح الكبير، 4/ 165، وانظر: ابن قدامة، المغني 8/ 82، الزركشي، شرح الزركشي على مختصر الخرقي 3/ 32.