بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ١٦وأما في الاصطلاح فتعريفه لا يخرج عن حد مبادلة النقد بالنقد:
قال القطب الإباضي: تحويل كل من المتبايعين فضة أو ذهبا من عنده إلى الآخر تعاوضا حاضرا، وإن شئت فتبديل الفضة أو الذهب بالآخر أو بجنسه حاضرا.(1)
قال صاحب الهداية من الأحناف: الصرف هو البيع إذا كان كل واحد من عوضيه من جنس الأثمان.(2)
قال العدوي المالكي: والصرف بيع الذهب بالفضة أو أحدهما بفلوس.(3)
قال سليمان الشافعي: وهو بيع الذهب بالذهب وبيع الفضة بالفضة أو بيع أحدهما بالآخر.(4)
قال ابن قدامة الحنبلي: الصرف فهو بيع الأثمان بعضها ببعض.(5)
تعريف المصرف الإسلامي اصطلاحًا:
(1) محمد يوسف، شرح النيل وشفاء العليل 8/ 603
(2) أبو الحسن المغرياني، الهداية في شرح البداية 3/ 81.
(3) العدوي، حاشية العدوي على الشرح الكبير 2/ 183.
(4) سليمان البجيرمي، تحفة الحبيب على شرح الخطيب 3/ 362.
(5) ابن قدامة، الشرح الكبير، 4/ 165، وانظر: ابن قدامة، المغني 8/ 82، الزركشي، شرح الزركشي على مختصر الخرقي 3/ 32.