بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ١٧٣يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح.(1)
وأما الثاني فهو من طريق شهر بن حوشب عن ابن عمر، وشهر هذا ضعفه الأكثر.
قال الجوزجاني: شهر بن حوشب أحاديثه لا تشبه حديث الناس، وحدثت عن النضر بن شميل أن ابن عون سئل عن حديث لشهر فقال: إن شهرا تركوه، وكان يحيى بن سعيد يترك حديثه، وقال النسائي: ليس بالقوي لا يحتج بحديثه، وتركه شعبة وطعن فيه، وقال ابن حبان: كان يروي عن الثقات المعضلات، وقال ابن معين: ثقة، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وقال العجلي ثقة.(2)
وأما حديث أبي داود ففيه إسحاق وقد تكلم فيه:
قال أبو حاتم: شيخ ليس بالمشهور ولا يشتغل به. وقال ابن عدي: مجهول، وقال يحيى بن بكير: لا أدري حاله. وقال أبو أحمد الحاكم: مجهول.
وقال الأزدي: منكر الحديث، وقال ابن حبان في الثقات:
(1) انظر: السخاوي، فتح المغيث: 1/ 182، الخطيب، الكفاية 515، صلاح الدين العلائي، جامع التحصيل 111، ابن حجر، نزهة النظر 43.
(2) أبو إسحاق، أحوال الرجال 1/ 96، النسائي، الضعفاء والمتروكين 1/ 194، ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكين 2/ 43، العجلي، الثقات 1/ 461.