بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية أحمد بن عبيد التمتمي

بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٢١٧

أبي حبيب أبو محمد كاتب مالك بن أنس حدثنا عبد الله بن عامر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن بيع العربان.

وعبد الله هذا رجل ضعيف لا يحتج به، ضعفه أبو نعيم، والدارقطني، والبخاري، وحكى بعضهم جهالته فقال: لا يعرف.

ومنهم الذهبي حيث قال عنه: عبد الله بن عامر الأسلمي لا يعرف، وذكره البخاري في الضعفاء، وقال ابن عبد البر: لا أعرف في رواة الموطأ مجهولا غيره.(1)

وقيل: إن الراوي المجهول هو عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف أيضا، ومتهم بالتدليس، قال أبو إسحاق الجوزجاني: ابن لهيعة لا يوقف على حديثه ولا ينبغي أن يحتج به ولا يغتر بروايته، قال يحيى بن سعيد: قال لي بشر بن السري لو رأيت ابن لهيعة لم تحمل عنه حرفا، وقال أحمد بن زهير عن يحيى: ليس حديثه بذاك القوي.

وقال أبو زرعة وأبو حاتم: أمره مضطرب يكتب حديثه للاعتبار، وقال ابن معين: هو ضعيف قبل أن تحترق كتبه وبعد احتراقها، وقال أبو زرعة: سماع الأوائل والأواخر منه سواء إلا أن ابن المبارك وابن وهب كانا يتبعان أصوله وليس ممن يحتج به، وقال النسائي:

(1) الذهبي، ميزان الاعتدال 4/ 77، الدارقطني، الضعفاء والمتروكين 1/ 14، ابن حجر، تهذيب التهذيب 10/ 393.