بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية أحمد بن عبيد التمتمي

بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٢١٩

هو متروك الحديث.(1)

ورواه الخطيب والدارقطني عن مالك عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن شعيب، وفي إسناده الهيثم بن اليمان وهو ضعيف، ضعفه أبو الفتح الأزدي، وقال أبو حاتم: هو أحب إلى من عبد المؤمن بن علي، فقيل له ما تقول فيه قال: صالح.(2)

وأما قول المانع إن في هذه المعاملة جهالة عند عدم تحديد مدة فهو أمر ينتفي عند تحديد فترة معينة، ولكننا قلنا بالحرمة لما في هذه المعاملة من غرر.

وأما الرواية الدالة على الجواز فهي رواية ضعيفة أيضا وذلك لسببين:

1 - فيها إبراهيم بن يحيى: قال الأزدي: منكر الحديث، ضعفه ابن أبي حاتم، قال محمد بن إسماعيل الترمذي: لم أر أعمى قلبا منه، قال ابن حجر: لين الحديث.(3)

(1) ابن عدي، الكامل 2/ 411، المقريزي، مختصر الكامل 1/ 288، ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكين 1/ 189.

(2) ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكين 3/ 180، ابن حجر، لسان الميزان 6/ 211، الذهبي، المغني في الضعفاء 2/ 717.

(3) ابن حجر، تقريب التهذيب 1/ 95، الذهبي، ميزان الاعتدال 1/ 202، الذهبي، المغني في الضعفاء 1/ 29.