بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٢٥١وهذا النوع يقوم مقام التأمين التجاري كبديل شرعي.
التأمين الاجتماعي: وهي وسيلة تتخذها الحكومات لتحقيق الضمان الاجتماعي، وبمقتضاها يدفع الأفراد العاملون اشتراكات محددة المقدار والعدد، يحصلون على إعانات نقدية، وخدمات عينية عند وقوع مخاطر معينة، وبشروط يحددها القانون.(1)
ومن أمثلته (التأمينات الاجتماعية، أو صندوق معاشات التقاعد) وقد أسلفت أن هذه المسألة قد أفردت لها مصنفات، والحديث عنها يحتاج لبحث مستقل.
ولكن خلاصة ما قرره كثير من الفقهاء جواز التأمين التعاوني والاجتماعي، وقد أجازهما مؤتمر علماء المسلمين الثاني في القاهرة عام (1385 هـ/ 1965 م) ومؤتمر علماء المسلمين السابع عام (1392 هـ/ 1972 م)
وهو ما قرره المجمع الفقهي في مكة المكرمة عام (1398 هـ/ 1978 م) ومجمع الفقه الإسلامي في جدة في قراره رقم 9 عام 1406 هـ/ 1985 م.
(1) انظر: آل حمود، عبد اللطيف محمود، التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية ص 56 - 57.