بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية أحمد بن عبيد التمتمي

بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٢٥٣

5 - تسمية الصرف الاصطلاحية مرتبطة بالمعنى اللغوي فالصرف يأتي بمعنى التحويل، والنقل، ومبادل النقدين، وهذه المعاني مرتبطة بالمعنى الاصطلاحي، حيث إن كثيرا من التعريفات الشرعية مرتبطة بمعانيها اللغوية.

6 - اختلف الفقهاء في تكييف الأموال التي تودع في المصارف: واختار الباحث أن تكيف بناء على الوديعة.

7 - يتضح لنا من خلال التفريع على رأي الجمهور في حالة الإذن، ومن خلال كلام طائفة من الفقهاء في غير الإذن أن يد المصرف يد ضمان، ولو قلنا بأن ذلك الحفظ يكيف على أنه وديعة؛ فالمصارف في الواقع تتصرف في ذلك المال وتخلطه بغيره.

8 - قال المعاصرون: تصرف المصرف كان من باب الإذن الضمني، أي أن العميل يأذن ضمنيا أن يستخدم المصرف ماله.

9 - اختلف الفقهاء في حكم المرابحة البسيطة والجمهور على الجواز وعليه ابن سيرين، والنخعي، وشريح، والثوري، وابن المسيب، وهو مذهب الإباضية، والأحناف، والشافعية، والإمامية، والراجح عند المالكية والزيدية وهو الذي اختاره الباحث.

10 - نص الفقهاء على مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في بيع المرابحة: وهي العلم بالثمن الأول، والعلم بمقدار الربح، وألا يكون الثمن في العقد الأول مقابلا بمثله من الربويات، وأن يكون