بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية أحمد بن عبيد التمتمي

بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٢٥٤

العقد الأول صحيحًا.

11 - اختلف الفقهاء هل تضم النفقات التي أنفقت على المبيع إلى رأس المال في المرابحة أولا تضم: واختار الباحث أن يبين البائع الثمن الأصلي والنفقة التي أنفقها على المبيع؛ لأن المرابحة من بيوع الأمانات، والأمانة تستلزم تصريحه بكل ذلك، وعند القول بالجواز فيرخص أن يبيع دون تبيين إن كانت الزيادة أدت إلى زيادة في العين والقيمة.

12 - تقوم (الفاتورة) مقام الإخبار بالثمن إن كانت حقيقية ليس فيها خفض من قيمتها الحقيقة ولا زيادة، فيشترط أن يكون السعر حقيقيا لا زيادة فيه ولا نقصان لصحة قيام هذه الأوراق مقام الإخبار بالثمن.

13 - لو قال البائع إني لا أذكر قيمة البضاعة؛ لأني اشتريتها بالجملة مع بضائع أخرى، فأبيعك إياها بربح كذا، على أن ننظر في الفواتير لنعرف قيمة البضاعة؟ فإن حكم هذه المعاملة لا يخلو من أمرين:

الأول: أن يتفرق المتبايعان قبل معرفة الثمن وعلى هذا فهو عقد باطل؛ للجهالة بالثمن الأول.

الثاني: أن يعلم الثمن في مجلس العقد، بعد الاتفاق على بيع المرابحة، وقبل الافتراق، وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء: