بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٢٦٠تحدث الباحث عن مسألة موت العميل، وهل يحل الدين بموته بعد تمام العقد أولا؟ وعلى كل حال فللمصرف أن يأخذ بأحد القولين ليحدد القانون الذي يسير عليه، واختار الباحث أن الدين لا يحل بموت العميل في البيع المقسط والله أعلم وأحكم.
العبرة بالثمن الذي يبذله المصرف، ولا يؤثر اختلاف العملة وانخفاضها في البيع، إذ العبرة في وفاء الدين بالمثل حيث لا يعتبر تغير قيمة العملة في سداد الديون.
يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.
اختلف العلماء في جواز اشتراط البراءة من العيوب والأظهر عدم جوازه.
تشترط بعض المصارف الإسلامية أن يؤمن العميل السلعة التي اشتراها من المصرف، والسلامة في تجنب التجاري منه خصوصا مع وجود التأمين التكافلي وهو أوسع رخصة من التجاري.
٢٦٠ / ٢٦٧
الأصل المصوَّر ١ م.ب.