بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية أحمد بن عبيد التمتمي

بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٢٥٩

إلى كونه عقوبة. والذي يظهر للباحث أن هذه التخريجات ضعيفة، ولا يجوز العمل بها.

وقيل: يمكن أن توضع غرامة مالية في حال تأخر العميل عن سداد القسط إلا أن هذه الغرامة لا تذهب إلى ملك المصرف بل تذهب إلى الفقراء وما شابه ذلك وبهذا ضمنا اثنين:

1 - عدم تساهل العميل في سداد المبلغ.

2 - عدم استفادة المصرف من الغرامة لدفع شبهة الربا.

ويقيد هذا في حال تأخر العميل عن تعمد أو إهمال، أما إن كان تأخره لأمر خارج عن قدرته فلا يصح الأخذ حينها.

وأيضا يمكن أن نقول بالغرامة في حال تضرر المصرف من تأخر العميل، فالغرامة حينها تقدر بقدر الضرر الذي أوقعه العميل بالمصرف إن كان هنالك ضرر من باب قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وهذا أوجه والله أعلم.