بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٤٥ذلك.(1)
الأحناف:
قال ابن الهمام: المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح.(2)
المالكية:
قال ابن عرفة: بيع مرتب ثمنه على ثمن مبيع تقدمه غير لازم مساواته له.(3)
الشافعية:
قال الشربيني: المرابحة: وهي مفاعلة من الربح، وهو الزيادة على رأس المال.(4)
الحنابلة:
قال ابن قدامة: البيع برأس المال وربح معلوم.(5)
(1) محمد يوسف، شرح النيل 9/ 311.
(2) ابن الهمام، فتح القدير 6/ 122.
(3) أحمد الصاوي، بلغة السالك لأقرب المسالك 3/ 134.
(4) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد الخطيب الشربيني 2/ 76.
(5) الكافي، ابن قدامة المقدسي 2/ 94.
٤٥ / ٢٦٧
الأصل المصوَّر ١ م.ب.