بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية أحمد بن عبيد التمتمي

بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٤٥

ذلك.(1)

الأحناف:

قال ابن الهمام: المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح.(2)

المالكية:

قال ابن عرفة: بيع مرتب ثمنه على ثمن مبيع تقدمه غير لازم مساواته له.(3)

الشافعية:

قال الشربيني: المرابحة: وهي مفاعلة من الربح، وهو الزيادة على رأس المال.(4)

الحنابلة:

قال ابن قدامة: البيع برأس المال وربح معلوم.(5)

(1) محمد يوسف، شرح النيل 9/ 311.

(2) ابن الهمام، فتح القدير 6/ 122.

(3) أحمد الصاوي، بلغة السالك لأقرب المسالك 3/ 134.

(4) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد الخطيب الشربيني 2/ 76.

(5) الكافي، ابن قدامة المقدسي 2/ 94.