بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية أحمد بن عبيد التمتمي

بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٤٦

الظاهرية:

قال ابن حزم: البيع على أن تربحني للدينار درهما، وقيل هي أن يقول أربحك للعشرة اثني عشر.(1)

(1) المحلى، ابن حزم 6/ 14.