بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٨٤وهذا مشروط بأن لا يؤدي الانتفاع إلى نقصان المبيع، فلو أدى فعله إلى نقصان في المبيع كالركوب الجائر المتعدي في السيارة فإنه يشترط بيانه؛ لأنه أدى إلى نقصان المبيع.
قال الشقصي الإباضي: كذلك الثوب إذا لبسه، والخادم إذا استعمله حتى نقص من خدمته ولباسه، فلا يبيعه مرابحة، حتى يبين ذلك للمشتري، فإن لم ينقصه ذلك، فله أن يبيعه مرابحة، ولو كان قد استعمله، وكذلك ما يشبه هذا.(1)
(1) الشقصي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، 7/ 95.
٨٤ / ٢٦٧
الأصل المصوَّر ١ م.ب.