بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٩٢وفي التنبيهات المكروه أن يقول اشتر سلعة كذا وأنا أربحك فيها وأشتريها منك من غير مراوضة ولا تسمية ربح ولكن يعرض به.
ابن حبيب: فهذا يكره فإن وقع مضى، ورواه ابن نافع عن مالك رضي الله تعالى عنهما قال ولا أبلغ به الفسخ. قال في المقدمات والمحظور أن يراوضه على الربح فيقول اشتر سلعة كذا بكذا وكذا وأنا أربحك فيها وأبتاعها منك بكذا ونحوه في البيان.(1)
وعده المالكية من باب بيعتين في بيعة، ومن العينة المنهي عنها.(2)
وجاء في كتاب الحيل:
من رواية السرخسي عن محمد بن الحسن الشيباني: قلت: أرأيت رجلا أمر رجلا أن يشتري دارا بألف درهم، وأخبره أنه إن فعل اشتراها الآمر بألف درهم ومائة درهم، فأراد المأمور شراء الدار، ثم خاف إن اشتراها أن يبدو للآمر فلا يأخذها، فتبقى في يد المأمور، كيف الحيلة في ذلك؟
قال: يشتري المأمور الدار على أنه بالخيار ثلاثة أيام، ويقبضها
(1) محمد عليش، منح الجليل، 5/ 103.
(2) انظر: مالك، الموطأ، 411، محمد بن يوسف، التاج والإكليل لمختصر خليل، 4/ 405.