بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٩١اشتريه منك، لأن بعضا كره ذلك، فأما إن قال: إن وقع في يدك فهو من حاجتي فلا بأس.(1)
وقال أبو بكر النزوي الإباضي: وقيل: لا بأس أن يقول معك متاع كذا من ضرب كذا، فإن وقع في يدك فأعلمني فإنه من حاجتي.
وكان يكره أن يقول له: اشتر لي حتى أشتريه منك.
فإن قال: اشتر غلام فلان حتى أشتريه منك، فاشتراه الرجل، ثم باعه له بنسيئة أو نقد؟ قال: لا يجوز.
قلت: فإن فعلا أينتقض البيع؟
قال: نعم ويرد الثمن على الذي اشتراه منه.(2)
وقال في باب المرابحة: ولا يقولن أحدكم لصاحبه اشتر كذا بنقد، وأنا أربحك فيه نظرة فهو حرام.(3)
ومن القائلين بالنهي عن هذا البيع المالكية.
قال محمد: والمكروه أن يقول اشتر سلعة وأنا أربحك فيها وأشتريها منك من غير أن يراوضه على قدر الربح قاله في المقدمات.
(1) أبو الحسن، جامع أبي الحسن، 4/ 34
(2) أبو بكر أحمد بن عبدالله الكندي، المصنف، 24/ 22.
(3) المرجع السابق، 24/ 64.