القول الفصل في حكم ربا الفضل أحمد بن عبيد التمتمي

القول الفصل في حكم ربا الفضل

الجزء ١ · صفحة ١٠١

القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة.

الحصر، وإنما من باب الثمثيل فقط.

3 - استدلوا بالقاعدة: الأصل في الأشياء الإباحة.

ويجاب بأن هذا القاعدة ليست من المسلمات، فبعض الأصوليين يرى أن الأصل في الأشياء الحظر، ونحن وإن كنا نقول بهذه القاعدة إلا أن الإباحة تنتفي عند ورود الحظر. - تعدية حكم الربا إلى غير الأصناف الستة يعود على الأصل بالإبطال، ومن شروط القياس ألا يعود على الأصل بالإبطال.

:

وأجيب بأن هذا الاستدلال مبني على اعتبار مفهوم المخالفة وهو مختلف فيه، وعلى كل حال فمذهب الجمهور أن القياس مقدم على مفهوم المخالفة فبطل استدلالهم، ومن ناحية أخرى فالإبطال الممنوع هو الإبطال بالنقض، وأما الزيادة بالعلة عند ظهورها فلا. (

(1)

ه - القياس في الأصناف الستة قياس شبة وهو ليس بحجة.

ورد بأن هذا القياس من باب قياس العلة، وليس الشبهة، وإن سلمنا أنه قياس شبهة فقياس الشبهة حجة عند جمهور الأصوليين. (2) قلت: وأنكر حجية قياس الشبهة طائفة من الأصوليين، منهم القاضي أبو بكر والصيرفي وأبو إسحاق المروزي وأبو إسحاق الشيرازي، وضعف حجيته أبو العباس القرافي

(1) فتح القدير: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام (المتوفى: 861 هـ)، دار الفكر، بدون طبعة وبدون تاريخ 5/ 7.

(2) الغزالي: أبو حامد محمد

بن محمد، شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل، تحقيق: سيد إبراهيم، دار

الحديث القاهرة (ص 344).

﴿49﴾

+