القول الفصل في حكم ربا الفضل
الجزء ١ · صفحة ١٠٩القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة.
المبحث الأول
بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وتفاضلا
سبق الحديث عن منع بيع الشيء بجنسه نسيئة، ولكننا نجد اختلاف الفقهاء في
مسألة
بيع
الحيوان بالحيوان نسيئة بسبب اختلاف الروايات في هذا الباب. المذهب الأول: لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وهو مذهب الإباضية، والحنفية، والظاهرية، وللمالكية تفصيل في الحرمة.
مذهب الإباضية:
قال القطب: وزعمت الشافعية أن عبدالله بن عمرو بن العاص ابتاع للنبي صلى الله عليه وسلم بعيرا بالبعيرين وبالأربعة إلى خروج المصدق، وباع علي جملا بعشرين بعيرا إلى أجل ولم يعرف له مخالف، ولا يجوز العمل بذلك؛ لأنه جنس واحد بلا حضور وقد علمت الخلاف في حيوان بحيوانين مختلفين كعبد بجمل وجمل بحمار وظاهر الديوان جواز الضأن بالبقر إجماعا وليس كذلك وكذا في المعز بالجمل وفي المعز بالضأن أيضا قولان ومثله الجاموس
بالبقر (1)
مذهب الحنفية:
(2)
قال الشيباني وكذلك شراء الحيوان بالحيوان نسيئة فاسد لا يجوز. (2) وقال ابن نجيم واستدل بعضهم لمذهبنا بنهيه عليه السَّلام عن بيع الحيوان بالحيوان
(1) شرح النيل، محمد يوسف قطب الأئمة، مرجع سابق-جدة- ج 8 ص 52.
(2) الشيباني: محمد
بن
كراتشي (5/ 95)
الحسن بن فرقد «المبسوط»، تحقيق أبو الوفا الأفغاني، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية-
﴿V﴾