القول الفصل في حكم ربا الفضل أحمد بن عبيد التمتمي

القول الفصل في حكم ربا الفضل

الجزء ١ · صفحة ١١٠

القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة.

نسيئة رواه أبو داود وقال الترمذي إنَّه حديث حسن صحيح، قال والعمل عليه عند

(1)

أكثر أهل العلم. مذهب المالكية:

فصل المالكية في المسألة فقالوا بحرمة بيع الحيوان بالحيوان نسيئة إلا إن اختلفت الأغراض والمنافع فيهما.

قال القرطبي: لأن الحيوان بالحيوان عنده لا يجوز فيه النسيئة إلا أن تختلف الأغراض فيه والمنافع بالنجابة والفراهة ونحو ذلك، وإنما المراعاة في هذا الباب تأخير أحد الجملين، وسواء كانت الدراهم نقدا أو نسيئة؛ لأنه إذا تأخر أحد الجملين صار جملا بجمل نسيئة و زيادة دراهم فلا يجوز. قال مالك: ولا بأس أن يبتاع البعير النجيب بالبعيرين أو بالأبعرة من الحمولة من ماشية الإبل، وإن كانت من نعم واحدة فلا بأس أن يشتري منها اثنان بواحد إلى أجل إذا اختلفت فبان، اختلافها وإن أشبه بعضها بعضا واختلفت أجناسها أو لم تختلف فلا يؤخذ منها اثنان بواحد إلى أجل. (2)

(1) ابن نجيم: زين الدين بن إبراهيم بن محمد (المتوفى: 970 هـ)، دار المعرفة، بيروت، (139/ 6). (2) ابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي، الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، تحقيق سالم محمد عطا - محمد علي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت (416/ 6).

t

108