القول الفصل في حكم ربا الفضل أحمد بن عبيد التمتمي

القول الفصل في حكم ربا الفضل

الجزء ١ · صفحة ١١٢

القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة.

نسيئة»، وهذا من أحسن المراسيل فخالفه المالكيون جملة. (1)

أدلة القائلين بالمنع:

استدل القائلون بالمنع بما ورد عن النبي الا الله أنه: نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. صلى الله عليه وسلم

وجه

الدلالة النهي يدل على التحريم ما لم تصرفه قرينة ولا قرينة صارفة، وهذا يدل

على حرمة بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.

واعترض بأن الحديث ورد من طرق ضعيفة لا تخلو من مقال.

وأجيب بأن الحديث صالح للاحتجاج بمجموع طرقه، فقد ورد من طرق كثيرة

كطريق سمرة بن جندب و ابن عمر وجابر وابن عباس وجابر بن سمرة.

فقد جاء عن سمرة عند النسائي والترمذي والدارمي والبيهقي وأبي داود وابن ماجه. (2) قلت: فيه الحسن البصري متهم بالتدليس وقد عنعن في الحديث، وقد اختلف في سماع الحسن عن سمرة إلى ثلاثة أقوال سأذكرها لاحقا بإذن الله.

وورد من طريق ابن عمر.

(3)

قلت: فيه محمد بن دينار مختلف فيه.

(1) المحلى، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، دار الفكر للطباعة والنشر

والتوزيع، 108/ 9.

بن

(2) سنن أبي داود: سليمان بن الأشعث إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني (المتوفى: 275 هـ) «سنن أبي داود»، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد الناشر: المكتبة العصرية، صيدا. في الحيوان بالحيوان نسيئة - 2912، سنن ابن ماجه الحيوان بالحيوان نسيئة- 2261.

(3) شرح معاني الآثار - استقراض الحيوان-4306.

بيروت