القول الفصل في حكم ربا الفضل أحمد بن عبيد التمتمي

القول الفصل في حكم ربا الفضل

الجزء ١ · صفحة ١١١

القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة.

مذهب الظاهرية:

أغلظ ابن حزم في الرد على من قال بالجواز فقال: وأما المالكيون، والشافعيون فإنهم احتجوا بما روي من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يبتاع البعير بالقلوصين والثلاثة إلى إبل الصدقة بعلم رسول الله و بأمره، وهذا حديث في غاية فساد الإسناد رويناه من طريق محمد بن إسحاق فمرة، رواه عن أبي سفيان ولا يدرى من هو، عن مسلم بن كثير، ولا يدرى من هو وعن عمرو بن دينار الدينوري، ولا يدرى من هو، عن عمرو بن حريش الزبيدي، ولا يدرى من هو ومرة قلب الإسناد، فجعل أوله آخره وآخره أوله: فرواه، عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم عن جبير، ولا يدرى من هو، عن أبي سفيان، ولا يدرى من هو، عن عمرو بن حريش ومثل هذا لا يلتفت إليه إلا مجاهر بالباطل أو جاهل أعمى.

ولقد كان يلزم المالكيين المحتجين بخبر الحجاج بن أرطاة في أن العمرة تطوع، وبتلك المراسيل والبلايا أن يقولوا: «بما رويناه من طريق أحمد بن شعيب، حدثنا عمرو بن علي، أخبرنا يحيى بن سعيد القطان، ويزيد بن زريع، وخالد بن الحارث كلهم قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن، عن سمرة بن جندب «نهى رسول الله الحيوان بالحيوان نسيئة». ومن طريق ابن أبي شيبة حدثنا ابن أبي زائدة، عن

عن بيع

الحجاج بن أرطاة عن الزبير عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الحيوان اثنان بواحد لا

،

بأس به يدا بيد، ولا خير فيه نساء». ومن طريق عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة مولى ابن عباس قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان

1.9 H