القول الفصل في حكم ربا الفضل أحمد بن عبيد التمتمي

القول الفصل في حكم ربا الفضل

الجزء ١ · صفحة ١٢١

القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة.

المبحث الثاني

في بيع الحيوان باللحم

اختلف العلماء في جواز بيع الحيوان باللحم وسبب الخلاف يعود لاختلافهم في

الأخذ بالرواية التي جاء فيها: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الشاة باللحم.

قلت: سبب ثلاثة أقوال (2):

(1)

الخلاف في الحديث اختلاف العلماء في سماع الحسن عن سمرة على

القول الأول: ذهب البخاري وعلي المديني إلى سماع الحسن عن سمرة مطلقا. القول الثاني: ذهب ابن معين وشعبة وابن حبان والبرديجي إلى أن الحسن لم يسم من سمرة أبدا.

القول الثالث: ذهب النسائي إلى أنه سمع منه حديث العقيقة وحده ومال إليه

الدارقطني. وبناء على هذا فأكثر العلماء على أن الحسن لم يسمع من سمرة هذا الحديث (3). وجاء الحديث من طريق ابن عمر عند البزار وفيه ثابت بن زهير وهو منكر الحديث.

وجاء من طريق سهل الساعدي عند ابن عبد البر وتعقبه بأنه لا يصح: قال السيوطي و الزرقاني وغيرهما: إسناده موضوع لا يصح عن مالك ولا أصل له من

(1) أخرجه الحاكم في المستدرك -كتاب البيوع-2251. (2) انظر: نصب الراية للزيلعي (1/ 88، 89).

(3) جزء من علل ابن أبي حاتم - محقق من أول المسألة رقم (1089) إلى نهاية المسألة رقم (1239) علي بن الله الصياح، كلية أصول الدين-قسم السنة وعلومها.

عبد

t

119

+