القول الفصل في حكم ربا الفضل أحمد بن عبيد التمتمي

القول الفصل في حكم ربا الفضل

الجزء ١ · صفحة ١٣٧

القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة.

فيما دون خمسة أوسق بغير خلاف بين القائلين بجوازها، فأما في خمسة أوسق فلا يجوز عند إمامنا رحمه الله وبه قال ابن المنذر و الشافعي في أحد قوليه، وقال مالك والشافعي

رخص

في قول يجوز، ورواه إسماعيل بن سعيد عن أحمد؛ لأن في حديث زيد وسهل أنه في العرية مطلقا ثم استثنى ما زاد على الخمسة في حديث أبي هريرة وشك في الخمسة فاستثنى اليقين وبقي المشكوك فيه على مقتضى الإباحة (1).

الإمامية:

ينص الإمامية على جواز العارية بشرطين:

1 - المماثلة من طريق الخرص.

2 - التقابض قبل التفرقة بالبدن.

وهم قد وقفوا على النص فقالوا بأن العارية إنما تكون في النخل خاصة كما ورد عن

الشارع.

فإذا توافرت هذه الشروط جازت العرية عندهم.

قال الطوسي: وجملته أنه يراعى في ذلك شرطان:

1 - المماثلة من طريق الخرص.

2 - التقابض قبل التفرق بالبدن والعرية لا تكون إلا في النخل خاصة فأما

في

الكرم

(1) المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، عبد الله أحمد

بن

بن قدامة المقدسي أبو محمد، دار الفكر –

بيروت - ت - ج 4 ص 196.

135

t