القول الفصل في حكم ربا الفضل
الجزء ١ · صفحة ١٣٦القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة. با
عندنا. وقال الشافعي يجوز شراء التمر على رؤوس النخل بتمر مجذوذ على الأرض خرصا فيما دون خمسة أوسق ولا يجوز فيما زاد على خمسة أوسق وله في مقدار خمسة أوسق
قولان. (1)
المالكية
قال القرافي: قال اللخمي يجوز في خمسة أوسق ويمتنع الأكثر، واختلف في الخمسة لما في الصحاح أرخص رسول الله الا الله في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق، فورد الحديث بصيغة الشك من الراوي في الخمسة قال: والمنع أحسن؛ لأنه الأصل فيها وفي الجواهر المشهور إباحة الخمسة اعتبارا بنصاب الزكاة بجامع المعروف
(2)
الشافعية:
قال الشافعي: ولا يشتري من العرايا إلا أقل من خمسة أوسق بشيء ما كان فإذا كان أقل من خمسة أوسق جاز البيع. (3)
الحنابلة
قال ابن قدامة: إنها لا تجوز في زيادة على خمسة أوسق بغير خلاف نعلمه وتجوز
(1) المبسوط للسرخسي، مرجع سابق، ج 12 ص 342.
(2) القرافي: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي (المتوفى: 684 هـ) «الذخيرة» المحققون: محمد حجي، سعيد أعراب، محمد بو خبزة، الناشر: دار الغرب الإسلامي- بيروت، الطبعة: الأولى،
1994 م (5/ 198).
(3) الأم محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله، دار المعرفة، بيروت، ج 3 ص 56.
t
34