القول الفصل في حكم ربا الفضل
الجزء ١ · صفحة ١٤القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة.
واختلف في الحديد أو الرصاص أو النُّحاس أو نحو ذلك بالآخر كحديد برصاص،
ويطلق الربا علَى كُل محرم.
(1)
الحنفية قالوا هو: فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال (2)
المالكية قالوا: هو كل زيادة لم يقابلها عوض
(3)
الشافعية قالوا: هو عقد عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة
العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما. (4) الحنابلة: قالوا: هو الزيادة على أشياء مخصوصة. (5)
(1) أطفيش: محمد بن يوسف «شرح النيل وشفاء العليل مكتبة الإرشاد، جدة (47/ 8). (2) ابن نجيم: زين الدين بن إبراهيم بن محمد (المتوفى: 970 هـ)، «البحر الرائق شرح كنز الدقائق»، دار الكتب
العلمية، بيروت (207/ 6).
(3) أحكام القرآن: القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي (المتوفى: 543 هـ)، راجع أحاديثه وعلّق عليه: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة:
أصوله وخرج الثالثة، 1424 هـ - 2003 م (1/ 242).
(4) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: 977ھ)، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1415 هـ - 1994 م (2/ 363).
(5) المغني لابن قدامة: أبو محمد موفق الدين عبد الله أحمد
بن
بن
محمد
بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي
الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 620 هـ)، مكتبة القاهرة بدون طبعة، تاريخ النشر: 1388 هـ
- 1968 م (3/ 4).