القول الفصل في حكم ربا الفضل أحمد بن عبيد التمتمي

القول الفصل في حكم ربا الفضل

الجزء ١ · صفحة ١٤٢

القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة.

للحكم على هذه المسألة لا بد أن نعلم أمرين:

الأول: هل الذهب القديم مساو للذهب الجديد في الوزن؟

الثاني: هل هنالك زيادة فوق الذهب القديم؟

أولا: إن كان التبادل يقع بنفس الوزن وبدون زيادة فلا خلاف بين العلماء في جواز

هذه المعاملة والدليل على ذلك ما جاء في الحديث:

عند الإمام الربيع وغيره من طريق عبادة بن الصامت عن

النبي

قال: لا تبيعوا

الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا الملح بالملح، إلا مثلا بمثل يدًا بيد سواء بسواء عينًا بعين ()

(1)

وجاء من طريق أبي سعيد الخدري عند الإمام الربيع عنه أنه قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر إلا مثلا بالمثل ولا تبيعوا بعضها ببعض على التأخير.

وعن نافع عن أبي سعيد الخدري عن النبي الله قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض.

ومن طريق مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما عن الرسول صلى الله عليه وسلم

قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا مثل».

(1) مسند الإمام الربيع - باب (34) الربا والانفساخ والغش - رقم 584.

t

12.