القول الفصل في حكم ربا الفضل أحمد بن عبيد التمتمي

القول الفصل في حكم ربا الفضل

الجزء ١ · صفحة ١٤٣

القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة.

ومن طريق أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل».

وعن مجاهد قال: كنت مع عبد الله بن عمر فجاءه صائغ فقال له يا أبا عبد الرحمن إني أصوغ الذهب، ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه فأستفضل من ذلك قدر عمل يدي، فنهاه عبد الله عن ذلك فجعل الصائغ يردد عليه المسألة وعبد الله ينهاه حتى انتهى إلى باب المسجد والى دابة يريد أن يركبها، ثم قال عبد الله بن عمر الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم.

وجاء من طريق أبي بكرة قال قال رسول الله: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا

سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم».

وعن فضالة بن عبيد الله قال: كنا مع الرسول يوم خيبر نبايع اليهود أوقية الذهب بالدينارين والثلاثة، فقال رسول صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا

بوزن».

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله: «الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربى».

وجاء عنده أيضا عن فضالة بن عبيد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى خيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهي من المغانم تباع فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في

القلادة فنزع وحده ثم قال لهم رسول الله: «الذهب بالذهب وزنا بوزن».

t

181