القول الفصل في حكم ربا الفضل
الجزء ١ · صفحة ١٤٧القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة. با
- حكم بيع الذهب القديم بذهب جديد بنفس المقدار مع دفع فارق القيمة
من جنس آخر كالفضة؟
للجواب عن
هذا المسألة
نرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم: فقد جاء من طريق أبي بكرة قال،
قال رسول الله: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة
والفضة بالذهب كيف شئتم».
(1)
وجه الدلالة: نأخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم جو از بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب
دون اشتراط التماثل لاختلاف الجنسين.
وبقي
أن نسأل عن حكم بيع مقدار من الذهب بمقدار آخر أقل منه مضموم إليه
جنس آخر؟
ذهب أهل العلم إلى جواز هذه المعاملة وهو الأمر الذي أقره المجمع الفقهي: جاء في قرار المجمع ما نصه:
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبوظبي بدولة الإمارات
العربية المتحدة من 1 إلى 6 ذي القعدة 1415 هـ، الموافق 1 - 6 أبريل 1995 م. بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: «تجارة الذهب،
الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة». وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر أولًا بشأن تجارة الذهب ما يلي: ج تجوز المبادلة بين مقدار من الذهب ومقدار آخر أقل منه مضموم إليه جنس
(1) سبق تخريجه.
{145