القول الفصل في حكم ربا الفضل
الجزء ١ · صفحة ١٤٦القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة.
قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني، وأخذ طلحة الذهب يقلبها في يده، ثم قال حتى يأتي خازني من الغابة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عمر بن الخطاب: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ثم قال عمر: قال رسول الله: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء».
يسمع،
،
الرأي المختار:
سبق وأن بينا أن الخلاف خُرّج بناء على الخلاف في مسألة التقابض في عقد الصرف وليس هذا محل بحثنا، ولكننا خروجا من عهدة الخلاف نقول بأن الأحوط في ذلك كله الطرف الأول ذهبه ويقبض ماله ثم يشتري ذهبا جديدا كيفما يريد، وهذا
أن
يبيع
التي
سبق
التخريج للخلاف بشرط أن لا يفترقا قبل التقابض وإلا فهو بيع باطل باتفاق. ودليله ما جاء عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري في قصة عمر الحديث عنها. والتي فيها: فقال عمر بن الخطاب: والله لا تفارقه حتى تأخذ. منه. ثم قال عمر: قال رسول الله: «الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء» (2). والله
أعلم.
(1) سنن البيهقي الصغير - تحريم الربا - 1479.
(2) أخرجه البخاري كتاب البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة (2134)، ومسلم: كتاب المساقاة،
باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (1586).
t
188