القول الفصل في حكم ربا الفضل
الجزء ١ · صفحة ١٤٩القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة.
- حكم التفاضل في بيع الذهب المصوغ بغير المصوغ:
ذهب جمهور أهل العلم إلى حرمة التفاضل في بيع الذهب المصوغ بغير المصوغ وذهب
بعض العلماء إلى جواز التفاضل بينهما:
أدلة الجمهور: 1 - استدل الجمهور بعموم الأدلة التي سبق بيانها في حكم ربا الفضل، والتي دلّت على حرمته وهي تشمل الذهب المصوغ وغيره وتخصيص المصوغ بغير دليل لا يصح. 2 - جاء في السنة ما يدل على حرمة التفاضل في بيع الذهب المصوغ بغير المصوغ:
ففي الموطأ مجاهد؛ أنه قال: كنت
أ- ففي
مع
عبد
الله
الموطأ عن بن عمر، فجاءه صائغ. فقال له: يا أبا عبد الرحمن، إني أصوغ الذهب. ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه. فأستفضل من ذلك قدر عمل يدي فنهاه عبد الله، عن ذلك. فجعل الصائغ يردد عليه المسئلة. وعبد الله ينهاه. حتى انتهى إلى باب المسجد. أو إلى دابة يريد أن يركبها، ثم قال عبد الله بن عمر الدينار، بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. هذا عهد نبينا إلينا. وعهدنا إليكم. (1)
ب- وجاء أيضا عن فضالة بن عبيد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى يوم خيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهي من المغانم تباع فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في
(1) موطأ الإمام مالك - رواية يحيى الليثي - رقم .. 130، سنن البيهقي الكبرى - باب تحريم التفاضل في الجنس الواحد رقم 10271 وغيرهما.
{147