القول الفصل في حكم ربا الفضل أحمد بن عبيد التمتمي

القول الفصل في حكم ربا الفضل

الجزء ١ · صفحة ١٧٢

القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة.

أن يفتح حسابًا في البنك المصدر».

أن

يودع العميل مبلغا من المال لتصدر له هذه البطاقة.

حكم بطاقة فتح الاعتماد:

قبل الحديث عن حكم هذه البطاقة لا بد أن نقف على حكم اشتراط إيداع العميل مبلغا من المال في البنك:

ذهب بعض الفقهاء إلى تكييف هذا الإيداع على أنه رهن شرعي، والرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع وقبض الرهن قبل وجوب الحق جائز على رأي طائفة من الفقهاء، لذلك لا بأس بهذا الشرط.

ويناقش:

أن العلماء قد نصوا على حرمة استخدام العين المرهونة إن كانت لا تحتاج إلى مؤنة، وإلا أصبح ذلك الاستخدام من صنوف الربا.

قال الشقصي من الإباضية:

وليس للمرتهن من الرهن إذا كان قد قبضه إلا أن يحبسه بحقه. ولا عليه منه، إذا كان في يده إلا حفظه. وإن كان ملكه للراهن، فليس له فيه بيع ولا هبة ولا صدقة. (1)

منهج الطالبين، خميس بن سعيد الشقصي، وزارة التراث والثقافة، 14 ص 325.

170

{)

(1)