القول الفصل في حكم ربا الفضل
الجزء ١ · صفحة ١٧٣القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة.
قال في الدر المختار من الحنفية:
وفي الأشباه كل قرض جر نفعا حرام، فكره للمرتهن سكنى المرهونة بإذن الراهن. وقال الشربيني من المالكية:
(1)
المقصود بالرهن: الوفاء من ثمن المرهون عند التلف (وليس الانتفاع بالمرهون). (2) ونحن نرى من واقع الحال أن البنك يستخدم تلك الأموال، وبهذا يبطل توصيف هذا الشرط على أنه رهن. نعم لو كان المال يحفظ في البنك دون أن يمس لكان لهذا التوصيف وجه شرعي، ولكن مع استخدام البنك له كما هو الحال فلا يصح، وبهذا يتضح أنه من كان قادرا على عدم إيداع ماله في البنك فليس له ذلك إلا عند الحاجة الملحة التي تضطر الإنسان لفعل ذلك العلم أن هذه البنوك تتاجر في هذه الأموال بالربا قال الله وَتَعَاوَنُوا عَلَى مع
الْبَرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة:
[2
وعند الحديث عن حكم بطاقة الاعتماد فإننا نقول بجواز الشراء بها ما دامت لم تقترن بمحظور شرعي، وكان الإنسان مضطرا للتعامل بها، والله أعلم.
(1) ابن عابدي: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 1252 هـ) «رد المحتار على الدر المختار»، المؤلف: ابن عابدين، الناشر: دار الفكر - بيروت، الطبعة الثانية، 1412 هـ – 1992 م (5/
(166
(2) تهذيب وتوضيح مغني المحتاج الخطيب الشربيني، دار العصماء-دمشق - ج 2 ص 19.
{\\ H