القول الفصل في حكم ربا الفضل
الجزء ١ · صفحة ١٧٥القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة.
استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله من الفقهاء، والاقتصاديين، ورجوعه إلى تعريف بطاقة الائتمان في قراره رقم: (7/ 1/63) الذي يستفاد منه تعريف بطاقة الائتمان غير المغطاة بأنه:
مستند يعطيه مصدره البنك المصدر) لشخص طبيعي أو اعتباري (حامل البطاقة) بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند (التاجر) دون دفع الثمن حالا لتضمنه التزام المصدر بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد، دورية وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد.
قرر ما يلي:
أولاً: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية حتى ولو كان طالب البطاقة عازما على السداد ضمن فترة السماح
المجاني.
ثانيًا: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل
الدين.
-
ويتفرع على ذلك: أ
جواز أخذ مصدرها من العميل رسوما مقطوعة عند الإصدار أو التجديد
بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة منه.
ب - جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل
أن يكون بيع التاجر بالبطاقة يمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.
{173)