القول الفصل في حكم ربا الفضل
الجزء ١ · صفحة ١٧٦القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة.
ثالثًا: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها، ولا حرج فيه شرعا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة علي الخدمات الفعلية محرمة، لأنها من الربا المحرم شرعا، كما نص علي ذلك المجمع في قراره رقم 13 (10/ 2) و 13 (1
(3/
رابعا: لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة. والله سبحانه وتعالى أعلم.
{174)
١٧٦ / ٢٢٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.