القول الفصل في حكم ربا الفضل أحمد بن عبيد التمتمي

القول الفصل في حكم ربا الفضل

الجزء ١ · صفحة ١٧٨

القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة.

واعترض على هذا الرأي باعتراضات:

1 - العلاقة القائمة بين الأطراف في البطاقة لا تصلح أن تكون حوالة لعدم توافر

شروط الحوالة. 2 - كون المحال عليه غير مدين ولا وديع للمحيل يعني أن هذه حوالة على مقرض فتصبح قرضا مقابلا باشتراك وهذه شبهة ربوية. 3 - ذمة حامل البطاقة تظل مشغولة بالدين حتى يسدد كما هو معلوم، وهذا مخالف لحقيقة الحوالة التي تقتضي براءة ذمة المحيل.

(1)

4 - الواقع المعلوم من حقيقة البطاقة هو عدم أحقية التاجر بمطالبة حامل البطاقة مع أن الحوالة تقتضي أحقية التاجر في مطالبة المحيل إن كان غير ملي. القول الثالث: ذهب بعض العلماء إلى أن العلاقة القائمة بين المصدر والحامل تشتمل على ثلاثة أمور:

1 - القرض؛ لأن المصدر هو المقرض والحامل هو المقترض.

2 - الضمان؛ لأن المصدر ضامن للحامل بالالتزام بما على الحامل من ديون.

3 - الوكالة؛ لأن المصدر وكيل عن الحامل في تسديد قيمة مشترياته.

واعترض عليه باعتراضات منها:

(2)

أن القول بالقرض غير ظاهر؛ لأن الحامل لا يقبض مالا.

(1) بطاقة الائتمان حقيقتها البنكية التجارية وأحاكمها الشرعية، مؤسسة الرسالة ص 38، 37، المناقشات في بطاقات الائتمان غير المغطاة مجلة المجمع الفقهي العدد الثاني عشرص 543.542

(2) مناقشات مجلة المجمع العدد العشر 3 ص 19، 3 ج 3 ص 123.

{176)