القول الفصل في حكم ربا الفضل
الجزء ١ · صفحة ١٧٨القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة.
واعترض على هذا الرأي باعتراضات:
1 - العلاقة القائمة بين الأطراف في البطاقة لا تصلح أن تكون حوالة لعدم توافر
شروط الحوالة. 2 - كون المحال عليه غير مدين ولا وديع للمحيل يعني أن هذه حوالة على مقرض فتصبح قرضا مقابلا باشتراك وهذه شبهة ربوية. 3 - ذمة حامل البطاقة تظل مشغولة بالدين حتى يسدد كما هو معلوم، وهذا مخالف لحقيقة الحوالة التي تقتضي براءة ذمة المحيل.
(1)
4 - الواقع المعلوم من حقيقة البطاقة هو عدم أحقية التاجر بمطالبة حامل البطاقة مع أن الحوالة تقتضي أحقية التاجر في مطالبة المحيل إن كان غير ملي. القول الثالث: ذهب بعض العلماء إلى أن العلاقة القائمة بين المصدر والحامل تشتمل على ثلاثة أمور:
1 - القرض؛ لأن المصدر هو المقرض والحامل هو المقترض.
2 - الضمان؛ لأن المصدر ضامن للحامل بالالتزام بما على الحامل من ديون.
3 - الوكالة؛ لأن المصدر وكيل عن الحامل في تسديد قيمة مشترياته.
واعترض عليه باعتراضات منها:
(2)
أن القول بالقرض غير ظاهر؛ لأن الحامل لا يقبض مالا.
(1) بطاقة الائتمان حقيقتها البنكية التجارية وأحاكمها الشرعية، مؤسسة الرسالة ص 38، 37، المناقشات في بطاقات الائتمان غير المغطاة مجلة المجمع الفقهي العدد الثاني عشرص 543.542
(2) مناقشات مجلة المجمع العدد العشر 3 ص 19، 3 ج 3 ص 123.
{176)