القول الفصل في حكم ربا الفضل أحمد بن عبيد التمتمي

القول الفصل في حكم ربا الفضل

الجزء ١ · صفحة ١٧٩

جماعة

القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة.

بناء على ما ذكرتموه فإن العقد يجمع بين الكفالة والوكالة، وهو غير جائز عند

من الفقهاء.

- القول بأن العلاقة القائمة بين المصدر والحامل علاقة وكالة لا يخلو من نظر؛ لأن من شروط الوكالة أن يكون التصرف مملوكا للموكل، والواقع في هذه البطاقات أن الحامل لا يملك الدفع للتاجر وإنما ملك ذلك للمصدر.

القول الرابع: ذهب بعض العلماء إلى أن العلاقة بين المصدر للبطاقة وحاملها، علاقة كفالة، فالمصدر كفيل والحامل مكفول

واعترض عليه باعتراضات

(1)

عنه.

- أن مصدر البطاقة (الكفيل) يأخذ أجرا بشكل رسوم اشتراك وتجديد سنوي وهذا

مخالف لحال الكفالة.

- أن الأصل في الكفالة صحة رجوع المكفول له على كل من المكفول عنه، والكفيل في حين أننا إذا نظرنا إلى حال البطاقة سنجد أن واقع البطاقة يقتضي انحصار الرجوع على المصدر أي الكفيل دون الحامل أي المكفول عنه، بما يعني براءة الذمة فتنقلب حوالة.

- أن المصارف المصدرة للبطاقة من عادتها أن تطلب من التجار أخذ الموافقة هاتفيا أو إلكترونيا إذا زاد مقدار الثمن في البيع الذي تستخدم فيه هذه البطاقة، وهذا يدل

(1) المناقشات في بطاقات الائتمان غير المغطاة مجلة المجمع الفقهي، العدد الثاني عشرص 545، 544، وانظر الجوانب الشرعية والمصرفية والمحاسبية لبطاقات الائتمان 63 ص - محمد عبد الحليم، بطاقات الائتمان المتجدد حقيقتها وتكيفها الشرعي، الائتمان المصرفية-عبد الحميد محمود-مكتبة وهبة-ص 36، 34، 33.

﴿V﴾

177

H