القول الفصل في حكم ربا الفضل أحمد بن عبيد التمتمي

القول الفصل في حكم ربا الفضل

الجزء ١ · صفحة ١٨١

القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة.

شيء من عمل الرجل إلا أن يسأل عن دينه، فإن قيل عليه دين كف عن الصلاة عليه، وإن قيل ليس عليه دين صلى عليه فأتى بجنازة فلما قام سأل أصحابه هل على صاحبكم من دين؟ قالوا عليه ديناران دين، فعدل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم، فقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه - يا نبي الله هما علي بريء منهما فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه ثم قال يا علي جزاك الله خيرا فك الله رهانك كما فككت رهان أخيك إنه ليس من ميت يموت وعليه دين إلا وهو مرتهن بدينه فمن فك رهان ميت فك الله رهانه يوم القيامة فقال بعضهم هذا لعلي خاصة أم للمسلمين عامة فقال لا بل للمسلمين عامة.

قلت: وفي إسناده عطاء بن عجلان ضعيف.

قال البيهقي: عطاء بن عجلان ضعيف والروايات في تحمل أبي قتادة دين الميت أصح

والله أعلم. (1)

قال ابن معين والفلاس والسعدي كذاب، وقال ابن معين أيضا: يوضع له الحديث فيحدث به، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبوحاتم والنسائي وابن حجر:

(2)

متروك، وضعفه غيرهم. (2) ومن طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حضرت جنازة فيها النبي صلى الله عليه وسلم

فلما وضعت سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أعليه دين؟ قالوا: نعم قال فعدل عنها وقال: صلوا على

(1) سن البيهقي الكبرى باب وجوب الحق بالضمان - 11181.

(2) انظر: تقريب التهذيب ج 1 ص 391 ميزان الاعتدال ج 5 ص 95، الكامل في الضعفاء

ج 5 ص 365.

{H

179