القول الفصل في حكم ربا الفضل أحمد بن عبيد التمتمي

القول الفصل في حكم ربا الفضل

الجزء ١ · صفحة ١٨٦

القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة.

الفعلية التي يقدمها.

القول الخامس: يرى البعض أنها أجرة على الحوالة بناء على أن العلاقة بين المصدر والحامل والتاجر علاقة حوالة.

القول السادس: يرى بعض الباحثين أنها من باب مصالح الضمان، وهذا على مذهب الحنفية، إذ إن البنك يضمن للتاجر حط شيء من الدين، ثم الرجوع على المضمون عنه (حامل البطاقة) بما ضمن لا بما أدى.

المذهب الثاني: ذهب بعض العلماء إلى حرمة التعامل بهذه البطاقات واختلفوا في

التكييف الشرعي: القول الأول: يرى بعض العلماء أنها تكيف من باب الخصم على الكمبيالة (1) أو من باب الخصم على الأوراق المالية.

القول الثاني: ذهب بعضهم إلى أن هذه المعاملة في الحقيقة قرض جر منفعة؛ ذلك لأن المصدر (البنك) يقرض حامل البطاقة مما يعود بمنفعة ربوية عليه (أي على المصدر) من خلال النسبة التي يقتطعها البنك من التاجر وكل قرض جر منفعة فهو ربا. واعترض: بأن العقد بين التاجر والحامل للبطاقة علاقة بيع مستقل، والبنك ليس له

دخل في علاقة البيع القائمة بين حامل البطاقة والتاجر. القول الثالث: كيفها بعض العلماء على أنها من باب المصارفة الباطلة؛ لأن العقد بين الأطراف عقد حوالة، وعندما يتحول الحق الذي للتاجر على حامل البطاقة إلى ذمة

(1) مصطلح الكمبيالة ليس عربيًّا، ولكن اصطلح عليه في المعاملات المالية، وقد ذكرته من باب الإيضاح والبيان.