القول الفصل في حكم ربا الفضل أحمد بن عبيد التمتمي

القول الفصل في حكم ربا الفضل

الجزء ١ · صفحة ١٨٨

وأما

القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة.

الرأي المختار

بعد هذا العرض السريع للمسألة نقول بأن الأولى هو: الخروج من شبهة الخلاف، ناحية الجواز فيظهر من خلال ما قدمناه جواز أخذ البنك عمولة من التاجر من بشرط أن يبيع التاجر السلعة لحامل البطاقة بنفس السعر الذي يبيعه نقدا؛ لتجنب شبهة الربا وهو الأمر الذي قرره مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي

برقم 108.

جاء في قرار المجمع الفقهي ما نصه: ويتفرع عن ذلك:

(1)

أ - جواز أخذ مصدرها من العميل رسوما مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة منه.

ب - جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة

أن يكون بيع التاجر بالبطاقة يمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.

ثالثا: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها، ولا حرج فيه شرعا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيل الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة.

وكل زيادة علي الخدمات الفعلية محرمة؛ لأنها من الربا المحرم شرعا، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم 13 (10/ 2) و 13 (1/ 3).

(1) قرار المجمع الفقهي الإسلامي الدولي رقم 108 (2 - 12) سبتمبر 2000 بالرياض.

t

186

H